عبد الرزاق الصنعاني

103

المصنف

حين بعث النبي صلى الله عليه وسلم ابن رواحة يخرص بينهم ، فلما خيرهم ( 1 ) ، أخذت اليهود التمر ، فلم تزل خيبر بأيدي اليهود على صلح النبي صلى الله عليه وسلم حتى كان عمر ، فأخرجهم ، فقالت اليهود : أليس قد صالحنا النبي صلى الله عليه وسلم على كذا وكذا ، فقال : بل على أنه يقركم فيها ما بدا الله ورسوله ، فهذا حين بدا لي ( أن ) ( 2 ) أخرجكم ، فأخرجهم ، ثم قسمها بين المسلمين الذين افتتحوها مع النبي صلى الله عليه وسلم ، ولم يعط منها أحدا لم يحضر افتتاحها ، فأهلها الآن المسلمون ليس فيها اليهود ، قال ابن جريج : وأخبرني عبد الله بن عبيد بن عمير عن مقاضاة النبي صلى الله عليه وسلم يهود أهل خيبر على أن لنا نصف التمر ولكم نصفه ، وتكفونا العمل . باب اشتراء التمر بالتمر في رؤوس النخل ( 14486 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن يحيى بن سعيد وعبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن ( 3 ) زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا أن تباع بخرصها ( 4 ) ، ولم يرخص في غيرها ، والعرايا التي تؤكل ، قال الثوري : إذا اشترى ثمرة ثم أثمرت أخرى ، فله ما خرج أول مرة .

--> ( 1 ) في ( ص ) ( خبرهم ) . ( 2 ) ظني أنها سقطت . ( 3 ) كذا في الصحيحين و ( هق ) وغير ذلك ، وفي ( ص ) كأنه ( وزيد بن ثابت ) . ( 4 ) أخرجه الشيخان : البخاري عن محمد بن يوسف عن الثوري عن يحيى ، ومسلم من أوجه أخر عنه ، وأخرجه ( م ) من وجهين عن عبيد الله كما في ( هق ) .